الموطأ 1938 — مالك: في رجل ابتاع سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، وقد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة فإنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل

الموطأ 1938 — مالك: في رجل ابتاع سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، وقد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة فإنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

موجز

مالک نے کہا: اس شخص کے بارے میں جس نے ایک آدمی سے کوئی سامان دس دینار نقد میں، یا پندرہ دینار ادھار پر خریدا، اور دونوں قیمتوں میں سے ایک خریدار پر واجب ہو گئی: تو ایسا کرنا درست نہیں۔ کیونکہ اگر وہ دس دینار مؤخر کرے تو وہ ادھار پر پندرہ ہو جاتے ہیں، اور اگر دس دینار نقد دے تو گویا اس نے انہی دس سے وہ پندرہ خریدے جو ادھار پر تھے۔ 1 2

موضعه في المتحف

یندرج في الموطأ، کتاب البیوع۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس۔ ویُبنی علیه فی ابواب البیع، والغرر۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب البيوع
Mentions
مالك بن أنس
Basis for
البيع· الغرر

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه· الموطأ 1785 — مالك: لا ينبغي أن يستثنى الجنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، تام أم ناقص، حي أم ميت· الموطأ 1786 — مالك: من اشترى عبدا أو وليدة بمائة دينار إلى أجل، ثم ندم البائع فسأل المشتري أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها نقدا أو إلى أجل، فلا بأس، أما إن ندم المشتري وسأل البائع أن يقيله بزيادة عشرة إلى أجل أبعد، فلا ينبغي· الموطأ 1787 — مالك: لا يصلح أن يبيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل، ثم يبتاعها بأكثر من ثمنها إلى أبعد من ذلك الأجل، كأن يبيعها بثلاثين إلى شهر ثم يبتاعها بستين إلى سنة· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.192
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.193
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1938 — مالك: في رجل ابتاع سلعة بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، وقد وجبت للمشتري بأحد الثمنين: إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة فإنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1938/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان