الموطأ 1814 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود

الموطأ 1814 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

سندِ روایت

  1. مالك بن أنس
  2. داود بن الحصين الأموي
  3. أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد
  4. أبو هريرة
  5. محمد

موجز

مالک، داود بن الحصین سے، وہ ابو سفیان مولیٰ ابن ابی احمد سے، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع العرایا میں اس کے اندازے کے ساتھ رخصت دی، پانچ وسق سے کم میں یا پانچ وسق میں، داود کو شک ہے کہ انہوں نے کہا: پانچ یا پانچ سے کم۔ 1 2

موضعه في المتحف

یندرج في الموطأ، کتاب البیوع۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس، وداود بن الحصین، وابو ہریرہ۔ ویُبنی علیه فی ابواب العریہ۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب البيوع
Mentions
مالك بن أنس· داود بن الحصين الأموي· أبو هريرة
Basis for
العرية

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1825 — مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: استعمل النبي رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فأمره أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا· الموطأ 1844 — مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما· الموطأ 1935 — يحيى عن مالك: بلغه أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة· الموطأ 1948 — يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة· الموطأ 1968 — يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: قال رسول الله مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع· الموطأ 1980 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره· الموطأ 1995 — مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها· الموطأ 246 — مالك: من سها فرفع قبل الإمام رجع، لأن الإمام جُعل ليؤتم به

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.142
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.143
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1814 — مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1814/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1825 — مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: استعمل النبي رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فأمره أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا