ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
سندِ روایت
- مالك بن أنس
- عبد ربه بن سعيد
موجز
مالک، عبدربہ بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام دادیوں کے سوا کسی کا حصہ مقرر نہیں کرتے تھے۔ 1
موضعه في المتحف
یندرج في الموطأ، کتاب الفرائض۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر عبدربہ بن سعید، وابو بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام۔ ویُبنی علیه فی ابواب الفرائض۔
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الفرائض
- Mentions
- عبد ربه بن سعيد
- Basis for
- الفرائض والمواريث
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1449 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ميراث الولد من والده، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنات الثلثان، وللبنت النصف· الموطأ 1450 — مالك: ميراث الرجل من امرأته النصف إذا لم تترك ولدا، والربع إذا تركت ولدا، وميراث المرأة من زوجها الربع والثمن· الموطأ 1451 — مالك: ميراث الأب من ابنه السدس فريضة إذا ترك المتوفى ولدا، وميراث الأم الثلث أو السدس بحسب الإخوة والأبوين· الموطأ 1452 — مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ولا مع الأب ولا مع الجد، ويرثون فيما سوى ذلك السدس أو الثلث· الموطأ 1453 — مالك: الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب، ويرثون مع البنات ويبدأ بأهل الفرائض· الموطأ 1454 — مالك: ميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، إلا في الفريضة المشتركة· الموطأ 1455 — يحيى بن سعيد: كتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد أنه لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، وقد حضر الخليفتين قبله· الموطأ 1456 — ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: فرض عمر بن الخطاب للجد الفريضة التي يفرضها الناس له اليوم
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.16
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1463 — عبد ربه بن سعيد: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-13-1463/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.