الموطأ 1380 — سليمان بن يسار: أدرك الناس يعطون في كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأصغر ويرونه مجزئا

Muwatta 1380

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  3. سليمان بن يسار

موجز

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين، أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا ذلك مجزئا عنهم. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النذور والأيمان
يذكر
سليمان بن يسار· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
أساس لـ
كَفَّارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1364 — القاسم بن محمد: امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحريه وكفري عن يمينك، واستشهد بآية الظهار· الموطأ 124 — عمر: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق· الموطأ 198 — سليمان بن يسار: كان يرفع يديه في الصلاة· الموطأ 1477 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: عمة محمد بن الأشعث اليهودية أو النصرانية، فقال عمر يرثها أهل دينها· الموطأ 1728 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: اختلف عبد الله بن عباس وأبو سلمة في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فأرسلوا كريبا إلى أم سلمة، فأخبر أنها قالت إن سبيعة وضعت بليال، فقال النبي قد حللت· الموطأ 2159 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: كان عمر يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر القائف، فقال: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر، ثم خيّر الغلام بين من يواليه· الموطأ 2208 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله، ثم ذكره لعمر بن الخطاب، فأمره أن يعرفه ثلاث مرات، فقال: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال عمر: أرسله حيث وجدته· الموطأ 2382 — يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: رجل وجد رجلا مع امرأته وإقرار المرأة عند عمر

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.616
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1380 — سليمان بن يسار: أدرك الناس يعطون في كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأصغر ويرونه مجزئا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-8-1380/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1364 — القاسم بن محمد: امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحريه وكفري عن يمينك، واستشهد بآية الظهار

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس كيف يكون في هذا كفارة؟ فاستشهد ابن عباس بآية الظهار في سورة المجادلة، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. ويذكر المحقق أن حديث ابن عباس رواه عنه عكرمة في البخاري، وأن ابن عبد البر ذكر رواية عن عائشة في النذر لم تكن في نسخة يحيى.