الموطأ 1255 — مالك: من نتف شعرا من أنفه أو إبطه، أو اطلى جسده بنورة، أو حلق لضرورة، ففيه الفدية ناسيا كان أو جاهلا

Muwatta 1255

يقول مالك إن من نتف شعرا من أنفه أو إبطه، أو اطلى جسده بالنورة، أو حلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم، ناسيا أو جاهلا، فعليه الفدية في ذلك كله، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول مالك إن من نتف شعرا من أنفه أو إبطه، أو اطلى جسده بالنورة، أو حلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم، ناسيا أو جاهلا، فعليه الفدية في ذلك كله، ولا ينبغي له أن يحلق موضع المحاجم. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب kaffara، وhalq، وhijama، وihram.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
أساس لـ
كَفَّارة· الحلق· الحجامة· الإحرام

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1023 — مالك في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره· الموطأ 1024 — مالك: أحسن ما سمع في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1030 — مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور؛ أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه· الموطأ 1123 — ابن شهاب: من أهدى بدنة جزاء أو نذراً أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل· الموطأ 1125 — مالك: سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئاً

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.559
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1255 — مالك: من نتف شعرا من أنفه أو إبطه، أو اطلى جسده بنورة، أو حلق لضرورة، ففيه الفدية ناسيا كان أو جاهلا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1255/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه

قول لمالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1152).