الموطأ 1147 — مالك: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، بل يهدي كل واحد منهما بدنة

Muwatta 1147

يذكر مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول إنه لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، بل يهدي كل واحد منهما بدنة. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لا يَشْتركُ الرَّجُلُ وامْرأتُهُ في بَدَنَةٍ واحِدةٍ»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

يذكر مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول إنه لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، بل يهدي كل واحد منهما بدنة. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب hady.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
أساس لـ
الهدي

قد يهمك أيضًا

كَفَّارة· الموطأ 1000 — بلغ مالكاً أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم: لا ينكح المحرم ولا ينكح· الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه· الموطأ 1002 — سليمان بن يسار: احتجم رسول الله وهو محرم، فوق رأسه، وهو يومئذ بلحي جمل، مكان بطريق مكة· الموطأ 1003 — ابن عمر: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد له منه· الموطأ 1004 — مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة· الموطأ 1005 — أبو قتادة مع رسول الله حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه، وسأل أصحابه أن يناولوه سوطه ورمحه فأبوا، فأخذه وقتل الحمار؛ فأكل منه بعض أصحاب النبي وأبى بعضهم· الموطأ 1006 — هشام بن عروة عن أبيه: الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام، والصفيف القديد

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.520
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1147 — مالك: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، بل يهدي كل واحد منهما بدنة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1147/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

كَفَّارة

الكفارة لغة من الستر، وهي شرعاً واجبة جبراً لبعض الذنوب والمخالفات الشرعية، وفيها معنى العقوبة ومعنى العبادة. ومن أسبابها الحنث في اليمين، وتجب بالحنث لا باليمين، واختلف في اليمين الغموس واللغو، وفي تعدد الكفارات بتعدد الأيمان، وفي عدم جواز التكفير قبل الحنث. ومن أسبابها القتل، فلا خلاف في القتل شبه العمد والخطأ، واختلف في العمد وفي القتل بالتسبب وفي الجنين. ويكمل الباب بسببي الظهار والوطء في رمضان وغيرهما، وتتناول المادة بعد ذلك الإفطار في نهار رمضان وأحكام الجماع فيه، ومحظورات الحج والإحرام، وكفارة الظهار، وشروط الكفارات وخصالها.