الموطأ 1127 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: رجل وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل؛ فقال سعيد: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا، ثم عليهما الحج والهدي من قابل ويفترقان حتى يقضيا حجهما

Muwatta 1127

يرويه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئاً. فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل، فقال بعض الناس: يُفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد: لينفذا لوجههما، فليتما حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا. فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يُهديان جميعاً بدنة بدنة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1231). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري

موجز

يرويه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئاً. فقال سعيد: إن رجلاً وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل، فقال بعض الناس: يُفرق بينهما إلى عام قابل. فقال سعيد: لينفذا لوجههما، فليتما حجهما الذي أفسدا، فإذا فرغا رجعا. فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسدا، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك: يُهديان جميعاً بدنة بدنة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1231). 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· سعيد بن المسيب· مالك بن أنس
أساس لـ
الحج· الهدي

قد يهمك أيضًا

الموطأ 913 — سعيد بن المسيب: لا بأس بالمنطقة تلبس تحت الثياب للمحرم إذا جعل في طرفيها جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعض، وهذا أحب ما سمع مالك إليه· الموطأ 94 — سعيد بن المسيب: من غلبه الرعاف يومئ برأسه· الموطأ 1772 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم· الموطأ 1853 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض· الموطأ 1869 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إنه يبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ثم يبيع الطعام المضمون عليه إلى أجل، فنهاه سعيد· الموطأ 2000 — مالك عن يحيى بن سعيد: سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها· الموطأ 2104 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: اختصم إلى عمر مسلم ويهودي فقضى لليهودي، فقال اليهودي: لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: ما يدريك؟ قال: إن القاضي بالحق يكون عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ما دام مع الحق· الموطأ 2154 — مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: وجد رجل من أهل الشام يقال له ابن خيبري مع امرأته رجلا فقتله، فأشكل القضاء على معاوية، فكتب إلى أبي موسى، فسأل علي بن أبي طالب، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.514
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1127 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: رجل وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل؛ فقال سعيد: لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسدا، ثم عليهما الحج والهدي من قابل ويفترقان حتى يقضيا حجهما». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1127/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 913 — سعيد بن المسيب: لا بأس بالمنطقة تلبس تحت الثياب للمحرم إذا جعل في طرفيها جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعض، وهذا أحب ما سمع مالك إليه

يرويه مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه: لا بأس بذلك إذا جعل في طرفيها جميعاً سيوراً يعقد بعضها إلى بعض. ويقول مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1046) وسويد (490).