الموطأ 853 — ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من حنطة بمد النبي

Muwatta 853

يرويه مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة بمد النبي ﷺ. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (811). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يرويه مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة بمد النبي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (811). 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصيام. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب fidya.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصيام
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· مالك بن أنس
أساس لـ
الفدية

قد يهمك أيضًا

الموطأ 836 — ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 313 — بلاغ عن ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى· الموطأ 1688 — نافع عن ابن عمر: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها· الموطأ 1720 — عبد الله بن دينار: سمع ابن عمر يقرأ آية الطلاق بقراءة لقبل عدتهن، قال مالك يعني أن يطلق في كل طهر مرة· الموطأ 1731 — يحيى بن سعيد: توفي السائب بن خباب، فسألت امرأته ابن عمر أن تبيت في حرثهم بقناة، فنهاها، فكانت تخرج سحرا وترجع مساء· الموطأ 1733 — نافع عن ابن عمر: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها· الموطأ 1735 — نافع عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.413
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 853 — ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام: تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من حنطة بمد النبي». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-4-853/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 836 — ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد

يرويه مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (835).