الموطأ 2562 — مالك: من قُتل أو فُقئت عينه قبل القصاص لا دية ولا قصاص لورثته

Muwatta 2562

قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا، فيُقتل القاتل أو تُفقأ عين الفاقئ قبل أن يُقتص منه: أنه ليس عليه دية ولا قصاص؛ لأن حق الذي قُتل أو فُقئت عينه في الشيء الذي ذهب، فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، فإذا هلك قاتله فليس له قصاص ولا دية، استدلالا بآية البقرة في القصاص. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا، فيُقتل القاتل أو تُفقأ عين الفاقئ قبل أن يُقتص منه: أنه ليس عليه دية ولا قصاص؛ لأن حق الذي قُتل أو فُقئت عينه في الشيء الذي ذهب، فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله، فإذا هلك قاتله فليس له قصاص ولا دية، استدلالا بآية البقرة في القصاص. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qisas.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العقول
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
القصاص
ذو صلة بـ
القرآن 2:178

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء· الموطأ 2459 — بلغ مالكا: عمر يقوّم الدية على أهل القرى بالذهب والورق· الموطأ 2460 — مالك: تؤدى الدية في ثلاث أو أربع سنين، والثلاث أحب إليه· الموطأ 2461 — مالك: لا تقبل الدية من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا وورقا· الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2463 — يحيى بن سعيد: مروان يكتب إلى معاوية في المجنون الذي قتل رجلا· الموطأ 2464 — مالك: الكبير والصغير إذا قتلا رجلا عمدا· الموطأ 2465 — مالك: الحر والعبد يقتلان العبد عمدا

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.446
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.447
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2562 — مالك: من قُتل أو فُقئت عينه قبل القصاص لا دية ولا قصاص لورثته». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2562/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء

يروي مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أُوعي جدعا مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس. ويذكر المحقق قول ابن عبد البر أنه لا خلاف عن مالك في إرساله، وأنه كتاب مشهور عند أهل السير، وأنه روي مسندا من وجه صالح.