نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه: إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قُتلا به جميعا. وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضربه الناس، لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يُقتل القاتل، ويُعاقب الممسك أشد العقوبة ويُسجن سنة، ولا يكون عليه القتل. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qisas.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب العقول
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- القصاص
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء· الموطأ 2459 — بلغ مالكا: عمر يقوّم الدية على أهل القرى بالذهب والورق· الموطأ 2460 — مالك: تؤدى الدية في ثلاث أو أربع سنين، والثلاث أحب إليه· الموطأ 2461 — مالك: لا تقبل الدية من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا وورقا· الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2463 — يحيى بن سعيد: مروان يكتب إلى معاوية في المجنون الذي قتل رجلا· الموطأ 2464 — مالك: الكبير والصغير إذا قتلا رجلا عمدا· الموطأ 2465 — مالك: الحر والعبد يقتلان العبد عمدا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.446
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2561 — مالك: من أمسك رجلا لآخر فقتله فيُقتل الاثنان إن أراد القتل». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2561/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.