الموطأ 2549 — مالك: من عليه القتل فأصاب حدا لا يؤخذ به، والفرية تثبت

Muwatta 2549

قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود: أنه لا يؤخذ به، لأن القتل يأتي على ذلك كله، إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له؛ فأرى أن يُجلد المقتول الحد قبل أن يُقتل، ثم يُقتل. ولا أرى أن يُقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل؛ لأن القتل يأتي على ذلك كله. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود: أنه لا يؤخذ به، لأن القتل يأتي على ذلك كله، إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له؛ فأرى أن يُجلد المقتول الحد قبل أن يُقتل، ثم يُقتل. ولا أرى أن يُقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل؛ لأن القتل يأتي على ذلك كله. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qawad.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العقول
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
القود

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء· الموطأ 2459 — بلغ مالكا: عمر يقوّم الدية على أهل القرى بالذهب والورق· الموطأ 2460 — مالك: تؤدى الدية في ثلاث أو أربع سنين، والثلاث أحب إليه· الموطأ 2461 — مالك: لا تقبل الدية من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا وورقا· الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2463 — يحيى بن سعيد: مروان يكتب إلى معاوية في المجنون الذي قتل رجلا· الموطأ 2464 — مالك: الكبير والصغير إذا قتلا رجلا عمدا· الموطأ 2465 — مالك: الحر والعبد يقتلان العبد عمدا

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.443
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2549 — مالك: من عليه القتل فأصاب حدا لا يؤخذ به، والفرية تثبت». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2549/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء

يروي مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أُوعي جدعا مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس. ويذكر المحقق قول ابن عبد البر أنه لا خلاف عن مالك في إرساله، وأنه كتاب مشهور عند أهل السير، وأنه روي مسندا من وجه صالح.