الموطأ 2541 — أبو هريرة: جرح العجماء جبار والبئر والمعدن جبار وفي الركاز الخمس

Muwatta 2541

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العقول
يذكر
مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري· سعيد بن المسيب· أبو هريرة· أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
أساس لـ
الدية

قد يهمك أيضًا

الموطأ 231 — إذا أمّن الإمام فأمّنوا· الموطأ 2478 — أبو هريرة: امرأتان من هذيل رمت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينها فقضى النبي بغرة· الموطأ 2486 — سعيد بن المسيب: في الشفتين الدية كاملة، وفي السفلى ثلثاها· الموطأ 671 — في الركاز الخمس· الموطأ 2600 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: لو رأيت الظباء بالمدينة لم أذعرها· الموطأ 2637 — أبو هريرة: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب· الموطأ 15 — من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة· الموطأ 199 — أبو هريرة: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.441
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2541 — أبو هريرة: جرح العجماء جبار والبئر والمعدن جبار وفي الركاز الخمس». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2541/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 231 — إذا أمّن الإمام فأمّنوا

أول حديث في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. يرويه يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أمر النبي المأمومين أن يؤمّنوا إذا أمّن الإمام، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه؛ وقال ابن شهاب إن النبي كان يقول: آمين. ويخرّجه المحقق عند البخاري (780) ومسلم (2/17) وأبي داود (936) والترمذي (250) والنسائي (2/144) وأحمد والشافعي من طرق أصحاب مالك، ويحيل على التمهيد (7/8).