نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها، إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث: إنه ضامن على الصبي أو المرأة في مالهما خاصة؛ فإن كان لهما مال أُخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه، ليس على العاقلة منه شيء. ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب aqila.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب العقول
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- العاقلة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء· الموطأ 2459 — بلغ مالكا: عمر يقوّم الدية على أهل القرى بالذهب والورق· الموطأ 2460 — مالك: تؤدى الدية في ثلاث أو أربع سنين، والثلاث أحب إليه· الموطأ 2461 — مالك: لا تقبل الدية من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا وورقا· الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2463 — يحيى بن سعيد: مروان يكتب إلى معاوية في المجنون الذي قتل رجلا· الموطأ 2464 — مالك: الكبير والصغير إذا قتلا رجلا عمدا· الموطأ 2465 — مالك: الحر والعبد يقتلان العبد عمدا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.437
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2533 — مالك: الصبي والمرأة اللذان لا مال لهما يضمنان في مالهما خاصة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2533/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.