نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار: نفس الأمة بنفس العبد، وجرحها بجرحه. فإذا قتل العبد عبدا عمدا خُير سيد العبد المقتول: فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ العقل فأخذ قيمة عبده. وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء أسلم عبده، فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك. وليس لرب العبد المقتول، إذا أخذ العبد القاتل ورضي به، أن يقتله. وذلك في القصاص كله بين العبيد، في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك، بمنزلته في القتل. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qawad، وdiya.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب العقول
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- القود· الدية
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء· الموطأ 2459 — بلغ مالكا: عمر يقوّم الدية على أهل القرى بالذهب والورق· الموطأ 2460 — مالك: تؤدى الدية في ثلاث أو أربع سنين، والثلاث أحب إليه· الموطأ 2461 — مالك: لا تقبل الدية من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا وورقا· الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2463 — يحيى بن سعيد: مروان يكتب إلى معاوية في المجنون الذي قتل رجلا· الموطأ 2464 — مالك: الكبير والصغير إذا قتلا رجلا عمدا· الموطأ 2465 — مالك: الحر والعبد يقتلان العبد عمدا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.434
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2520 — مالك: القصاص بين المماليك كقصاص الأحرار». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2520/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.