نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: إذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا، والتي قتلت حامل، لم يُقد منها حتى تضع حملها. وإن قُتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ، فليس على من قتلها في جنينها شيء؛ إن قُتلت عمدا قُتل الذي قتلها، وليس في جنينها دية. وإن قُتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها، وليس في جنينها دية. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب janin، وdiya.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب العقول
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الجنين· الدية
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2481 — مالك: لا تكون الغرة في الجنين حتى يسقط ميتا· الموطأ 2482 — مالك: الجنين إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة· الموطأ 2483 — مالك: لا حياة لجنين إلا بالاستهلال، وفي جنين الأمة عشر ثمن أمه· الموطأ 2485 — مالك: جنين اليهودية والنصرانية إذا طُرح فيه عشر دية أمه· الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء· الموطأ 2459 — بلغ مالكا: عمر يقوّم الدية على أهل القرى بالذهب والورق· الموطأ 2460 — مالك: تؤدى الدية في ثلاث أو أربع سنين، والثلاث أحب إليه· الموطأ 2461 — مالك: لا تقبل الدية من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا وورقا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.425
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2484 — مالك: المرأة الحامل إذا قتلت ولم تقد حتى تضع». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2484/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.