نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك في مكاتب لسيده عليه عشرة آلاف درهم، فيضع عنه عند موته ألف درهم: يُقوَّم المكاتب فينظر كم قيمته؛ فإن كانت قيمته ألف درهم، فالموضوع عنه عُشر الكتابة، وذلك في القيمة مئة درهم، فيصير إلى عُشر القيمة نقدا. ولو فعل ذلك لم يُحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب، وإن كان الموضوع نصف الكتابة حُسب نصف القيمة. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب المكاتب. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب mukatab، وwasiyya.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب المكاتب
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- المكاتبة· الوصية
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2283 — نافع عن ابن عمر: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2284 — عروة وسليمان بن يسار: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2285 — مالك: رأيه في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2286 — مالك: ميراث المكاتب إذا ترك مالا يفي بالكتابة· الموطأ 2287 — حميد بن قيس المكي: مكاتب ابن المتوكل بمكة· الموطأ 2288 — مالك: لا يجب على السيد أن يكاتب عبده إذا سأله· الموطأ 2289 — مالك: تفسير إعطاء المكاتب من مال الله بالحط عنه· الموطأ 2290 — مالك: ابن عمر يكاتب غلامه ويضع عنه من آخر الكتابة
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.366
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2342 — مالك: وضع السيد عن المكاتب ألفا عند موته يُحسب بقدر قيمة الكتابة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-25-2342/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.