نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: إن عتق المكاتب عبده غير جائز له إلا بإذن سيده. فإن أجاز السيد ذلك ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب. وإن مات المكاتب قبل أن يعتق، كان ولاء المعتَق لسيد المكاتب، وإن مات المعتَق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب المكاتب. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب wala.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب المكاتب
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الولاء
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2283 — نافع عن ابن عمر: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2284 — عروة وسليمان بن يسار: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2285 — مالك: رأيه في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2286 — مالك: ميراث المكاتب إذا ترك مالا يفي بالكتابة· الموطأ 2287 — حميد بن قيس المكي: مكاتب ابن المتوكل بمكة· الموطأ 2288 — مالك: لا يجب على السيد أن يكاتب عبده إذا سأله· الموطأ 2289 — مالك: تفسير إعطاء المكاتب من مال الله بالحط عنه· الموطأ 2290 — مالك: ابن عمر يكاتب غلامه ويضع عنه من آخر الكتابة
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.361
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2333 — مالك: عتق المكاتب عبده لا يجوز إلا بإذن سيده». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-25-2333/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.