نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين شريكين، أنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه، لأن العبد ومال العبد بينهما. فإن قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم مات المكاتب وله مال أو عجز، فلا شيء لمن قاطعه من ماله، ولا يرد ما قاطعه عليه. أما من قاطع بإذن شريكه، فإذا عجز المكاتب كان له أن يرد ما أخذ ويكون على نصيبه من الرقبة. 1 2
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب المكاتب. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب mukatab.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب المكاتب
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- المكاتبة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2283 — نافع عن ابن عمر: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2284 — عروة وسليمان بن يسار: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2285 — مالك: رأيه في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2286 — مالك: ميراث المكاتب إذا ترك مالا يفي بالكتابة· الموطأ 2287 — حميد بن قيس المكي: مكاتب ابن المتوكل بمكة· الموطأ 2288 — مالك: لا يجب على السيد أن يكاتب عبده إذا سأله· الموطأ 2289 — مالك: تفسير إعطاء المكاتب من مال الله بالحط عنه· الموطأ 2290 — مالك: ابن عمر يكاتب غلامه ويضع عنه من آخر الكتابة
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.349
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.350
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2303 — مالك: لا تجوز القطاعة لأحد الشريكين دون إذن الآخر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-25-2303/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.