نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين رجلين: إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه، أذن له شريكه أو لم يأذن، إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا. فيصير إذا أدى ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يلزم الذي كاتب بعضه أن يتم عتقه، وذلك لحديث من أعتق شركا له في عبد. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب المكاتب. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب mukatab، وitq.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب المكاتب
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- المكاتبة· العتق
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2283 — نافع عن ابن عمر: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2284 — عروة وسليمان بن يسار: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2285 — مالك: رأيه في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء· الموطأ 2286 — مالك: ميراث المكاتب إذا ترك مالا يفي بالكتابة· الموطأ 2287 — حميد بن قيس المكي: مكاتب ابن المتوكل بمكة· الموطأ 2288 — مالك: لا يجب على السيد أن يكاتب عبده إذا سأله· الموطأ 2289 — مالك: تفسير إعطاء المكاتب من مال الله بالحط عنه· الموطأ 2290 — مالك: ابن عمر يكاتب غلامه ويضع عنه من آخر الكتابة
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.346
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2296 — مالك: مكاتبة نصيب الشريك في عبد مشترك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-25-2296/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.