الموطأ 2278 — عبد الله بن أبي بكر بن حزم: قضاء أبان في ولاء موالي امرأة من جهينة

Muwatta 2278

يروي مالك عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه بن حزم عن أبيه أنه كان عند أبان بن عثمان، فاختصم إليه قوم من جهينة وقوم من بني الحارث بن الخزرج في ولاء موالي امرأة من جهينة توفيت عن مال وموال، ورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها. فقضى أبان بولاء الموالي لجهينة. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أنه كان عند أبان بن عثمان، فاختصم إليه قوم من جهينة وقوم من بني الحارث بن الخزرج في ولاء موالي امرأة من جهينة توفيت عن مال وموال، ورثها ابنها وزوجها، ثم مات ابنها. فقضى أبان بولاء الموالي لجهينة. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العتق والولاء
يذكر
مالك بن أنس· عبد الله بن أبي بكر بن حزم· أبان بن عثمان
أساس لـ
الولاء

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2245 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت، فوقع السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم· الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة· الموطأ 1914 — مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب: نهي عن بيع الحيوان باللحم، وذكر أبو الزناد أن الكتب كانت تكتب بالنهي في عهود العمال في زمن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل· الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2241 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص، لأن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت بعد وفاة الميت· الموطأ 2242 — مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض، فبت عتقه، عتق عليه كله في ثلثه، لأنه ليس بمنزلة من يعتق ثلث عبده بعد موته، فإن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته، لو عاش رجع فيه· الموطأ 2243 — مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن النبي قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل· الموطأ 2244 — مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن البصري وابن سيرين: أن رجلا في زمان رسول الله أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله بينهم، فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.339
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.340
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2278 — عبد الله بن أبي بكر بن حزم: قضاء أبان في ولاء موالي امرأة من جهينة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-24-2278/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2245 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت، فوقع السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم

يروي مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم. فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت، فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم.