الموطأ 2241 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص، لأن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت بعد وفاة الميت

Muwatta 2241

قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم، بعد موته: أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص. وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي، لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد، لأن ماله قد صار لغيره. إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه وورثته. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم، بعد موته: أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص. وذلك أن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت، وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش، فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي، لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله، ولم يعتق ما بقي من العبد، لأن ماله قد صار لغيره. إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله، فإن ذلك لازم لشركائه وورثته. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب العتق والولاء. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب itq، وwasiyya.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العتق والولاء
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
العتق· الوصية

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق· الموطأ 2242 — مالك: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض، فبت عتقه، عتق عليه كله في ثلثه، لأنه ليس بمنزلة من يعتق ثلث عبده بعد موته، فإن الذي يعتق ثلث عبده بعد موته، لو عاش رجع فيه· الموطأ 2243 — مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة، ولا يحمل عليه شيئا من الرق، لأن النبي قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل· الموطأ 2244 — مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن البصري وابن سيرين: أن رجلا في زمان رسول الله أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله بينهم، فأعتق ثلث تلك العبيد. قال مالك: وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم· الموطأ 2245 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت، فوقع السهم على أحد الأثلاث، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم· الموطأ 2246 — مالك عن ابن شهاب: أنه سمعه يقول: مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله· الموطأ 2247 — مالك: مما يبين ذلك أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، لأن عقد الكتابة هو عقد الولاء، وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد، لأن السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده، وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده· الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.323
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.324
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2241 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا، ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك الشقص، لأن عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت بعد وفاة الميت». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-24-2241/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2240 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال رسول الله من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.