الموطأ 2233 — مالك: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال، ولمثله إجارة، فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب، وإن سلم فطلب سيده إجارته فذلك لسيده

Muwatta 2233

قال: وسمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال، ولمثله إجارة، فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء. وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل، فذلك لسيده، وهو الأمر عندنا. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال: وسمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال، ولمثله إجارة، فهو ضامن لما أصاب العبد، إن أصيب العبد بشيء. وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل، فذلك لسيده، وهو الأمر عندنا. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الوصية. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب ijara.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الوصية
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
إجارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 2054 — مالك: إذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، فإنما هو أجير ببعض التمر، وذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.319
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2233 — مالك: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال، ولمثله إجارة، فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب، وإن سلم فطلب سيده إجارته فذلك لسيده». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-23-2233/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع

قال مالك: وذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.