نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء، إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض التمر، فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه لا يدري كم إجارته، إذا لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب المساقاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب musaqat، وijara.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب المساقاة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- المساقاة· إجارة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2057 — مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، وإنما استأجره بشيء معروف معلوم، فإن لم يكن للحائط ثمر أو قل أو فسد فليس له إلا ذلك، والإجارة لا تجوز إلا بشيء مسمى· الموطأ 2060 — مالك: لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة، إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، لأن مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة· الموطأ 2062 — مالك: لا ينبغي أن تساقى الأرض البيضاء، لأنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبهها من الأثمان المعلومة· الموطأ 2063 — مالك: فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها، فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا· الموطأ 2068 — مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر· الموطأ 2069 — مالك: فيمن يساقي الأرض فيها النخل والكرم وما أشبهه من الأصول، وفيها الأرض البيضاء: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم وأكثر فلا بأس بمساقاته، فإن كان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر، جاز فيه الكراء وحرمت فيه المساقاة· الموطأ، كتاب المساقاة· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.241
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2054 — مالك: إذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، فإنما هو أجير ببعض التمر، وذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-19-2054/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.