الموطأ 2118 — مالك: فسنة الطلاق والعتاق عندنا في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، والعتاقة حد من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء

Muwatta 2118

قال مالك: فسنة الطلاق والعتاق عندنا في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد العبد. وإنما العتاقة حد من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء؛ لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته، ووقعت له الحدود، ووقعت عليه، وإن زنى وقد أحصن رجم، وإن قتل العبد قتل به، وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: فسنة الطلاق والعتاق عندنا في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد العبد. وإنما العتاقة حد من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء؛ لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته، ووقعت له الحدود، ووقعت عليه، وإن زنى وقد أحصن رجم، وإن قتل العبد قتل به، وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الأقضية. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الشهادتان.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الأقضية
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الشهادتان

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها· الموطأ 2106 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على عمر رجل من أهل العراق يشكو أن شهادات الزور ظهرت بأرضهم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول· الموطأ 2107 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين· الموطأ 2108 — يحيى عن مالك: بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد، أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة· الموطأ 2109 — مالك: سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك، فقال مثل ما قال سليمان بن يسار· الموطأ 2110 — مالك: الأمر عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي، لقول الله في قاذف المحصنات، ويستشهد مالك بآية في سورة النور في ذلك· الموطأ 2111 — يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد· الموطأ 2112 — مالك عن أبي الزناد: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو عامل على الكوفة، أن اقض باليمين مع الشاهد

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.265
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2118 — مالك: فسنة الطلاق والعتاق عندنا في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، والعتاقة حد من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-22-2118/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها

يروي يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. ويذكر المحقق أن الصواب أنه عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، بنقل الترمذي.