الموطأ 613 — ابن عمر: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما

Muwatta 613

يرويه مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: يُصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صُليتا لوقتهما. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«يصلى على الجنازة بعد العصر، وبعد الصبح، إذا صليتا لوقتهما»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

يرويه مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: يُصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صُليتا لوقتهما. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الجنائز. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar. ويُبنى عليه في أبواب salat al janaza.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الجنائز
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر
أساس لـ
صلاة الجنازة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 611 — نافع: كان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنازة· الموطأ 615 — ابن عمر: صُلي على عمر بن الخطاب في المسجد· الموطأ 617 — نافع: كان ابن عمر إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يُسمع من يليه· الموطأ 618 — ابن عمر: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر· الموطأ 612 — جنازة زينب بنت أبي سلمة بعد الصبح: ابن عمر: إما أن تصلوا الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس· الموطأ 616 — بلاغ: عثمان وابن عمر وأبو هريرة يجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة· الموطأ 641 — إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي· الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.314
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 613 — ابن عمر: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-2-613/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 611 — نافع: كان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنازة

يرويه مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك سويد بن سعيد (397).