الموطأ 595 — مالك: ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، ولكن يغسل فيطهر

Muwatta 595

قول لمالك يختم به باب ما جاء في غسل الميت: ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يُغسل فيُطهر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب، ونقله الترمذي عنه عقب الحديث (990) من جامعه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك يختم به باب ما جاء في غسل الميت: ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يُغسل فيُطهر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب، ونقله الترمذي عنه عقب الحديث (990) من جامعه. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الجنائز. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، والترمذي محمد بن عيسى. ويُبنى عليه في أبواب ghusl al mayyit.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الجنائز
يذكر
مالك بن أنس· الترمذي محمد بن عيسى
أساس لـ
غسل الميت

قد يهمك أيضًا

الموطأ 77 — مالك: لا مسح على العمامة ولا الخمار· الموطأ 594 — مالك عن أهل العلم: المرأة تموت وليس معها نساء ولا محرم ولا زوج تُيمم؛ وكذلك الرجل مع النساء· الموطأ 600 — ابن شهاب مرسلاً: كان النبي وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة· الموطأ 605 — أبو هريرة ينهى أن يُتبع بعد موته بنار؛ ويحيى: سمعت مالكاً يكره ذلك· الموطأ 608 — ابن شهاب فيمن فاته بعض التكبير على الجنازة: يقضي ما فاته· الموطأ 619 — مالك: لم أر أحداً من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه· الموطأ 627 — بلاغ: علي يتوسد القبور ويضطجع عليها؛ مالك: إنما نُهي عن القعود على القبور للمذاهب· الموطأ 649 — أبو النضر مرسلاً: لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته: ذهبت ولم تلبس منها بشيء

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.307
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 595 — مالك: ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، ولكن يغسل فيطهر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-2-595/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 77 — مالك: لا مسح على العمامة ولا الخمار

فتوى لمالك في باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين: سُئل عن المسح على العمامة والخمار فقال إنه لا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن يمسحا على عمامة أو خمار، وليمسحا على رأسيهما. ويذكر المحقق حديث المغيرة بن شعبة أن النبي مسح على العمامة عند مسلم (1/159) وأبي داود (150) والترمذي (100) الذي قال فيه: حسن صحيح، وينقل عن الترمذي أن المسح على العمامة قول أبي بكر وعمر وأنس وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وأن غير واحد من الصحابة والتابعين قالوا: لا يمسح على العمامة إلا مع الرأس، وهو قول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي.