الموطأ 594 — مالك عن أهل العلم: المرأة تموت وليس معها نساء ولا محرم ولا زوج تُيمم؛ وكذلك الرجل مع النساء

Muwatta 594

يروي مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا أحد من ذوي المحرم يلي ذلك منها ولا زوج، يُممت فيُمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. ويضيف مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه إلا نساء يممنه أيضاً. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا أحد من ذوي المحرم يلي ذلك منها ولا زوج، يُممت فيُمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. ويضيف مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه إلا نساء يممنه أيضاً. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الجنائز. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب ghusl al mayyit، وtayammum.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الجنائز
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
غسل الميت· التيمم

قد يهمك أيضًا

الموطأ 595 — مالك: ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، ولكن يغسل فيطهر· الموطأ 605 — أبو هريرة ينهى أن يُتبع بعد موته بنار؛ ويحيى: سمعت مالكاً يكره ذلك· الموطأ 608 — ابن شهاب فيمن فاته بعض التكبير على الجنازة: يقضي ما فاته· الموطأ 619 — مالك: لم أر أحداً من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه· الموطأ 627 — بلاغ: علي يتوسد القبور ويضطجع عليها؛ مالك: إنما نُهي عن القعود على القبور للمذاهب· يحيى بن يحيى الليثي· الموطأ· الموطأ، كتاب الجنائز

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.306
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.307
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 594 — مالك عن أهل العلم: المرأة تموت وليس معها نساء ولا محرم ولا زوج تُيمم؛ وكذلك الرجل مع النساء». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-2-594/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 595 — مالك: ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، ولكن يغسل فيطهر

قول لمالك يختم به باب ما جاء في غسل الميت: ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يُغسل فيُطهر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب، ونقله الترمذي عنه عقب الحديث (990) من جامعه.