الموطأ 1936 — مالك: بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فكره عبد الله بن عمر ذلك ونهى عنه

Muwatta 1936

قال مالك: بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه، ونهى عنه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه، ونهى عنه. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب bay.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
مالك بن أنس· عبد الله بن عمر بن الخطاب
أساس لـ
البيع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1802 — مالك عن نافع عن ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها أو وهبها أو أمسكها أو صنع بها ما شاء· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا· الموطأ 1846 — مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد: صائغ سأل ابن عمر عن بيع الذهب بأكثر من وزنه ليستفضل أجر صنعته، فنهاه، وقال الدينار بالدينار لا فضل بينهما

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.192
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1936 — مالك: بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فكره عبد الله بن عمر ذلك ونهى عنه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1936/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع

يروي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ويذكر المحقق أن البخاري ومسلم رويا عن سالم عن أبيه حديث النخل والعبد مرفوعا، وأن الدارقطني رجح رواية نافع الموقوفة على عمر، وأن ابن حجر رأى الحديث عن نافع عن ابن عمر عن عمر بقصة العبد موقوفا.