نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
سند الرواية
- مالك بن أنس
- حميد بن قيس المكي الأعرج
- مجاهد بن جبر
موجز
يروي مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه كان مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يرددها عليه، وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد. ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وhumayd ibn qays al makki، ومجاهد بن جبر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب sarf.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب البيوع
- يذكر
- مالك بن أنس· حميد بن قيس المكي الأعرج· مجاهد بن جبر· عبد الله بن عمر بن الخطاب
- أساس لـ
- الصرف
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1987 — مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد: استسلف عبد الله بن عمر دراهم من رجل، ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1802 — مالك عن نافع عن ابن عمر: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها أو وهبها أو أمسكها أو صنع بها ما شاء· الموطأ 1806 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع· الموطأ 1807 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمشتري· الموطأ 1813 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: رخص رسول الله لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها· الموطأ 1827 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: نهى رسول الله عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.158
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1846 — مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد: صائغ سأل ابن عمر عن بيع الذهب بأكثر من وزنه ليستفضل أجر صنعته، فنهاه، وقال الدينار بالدينار لا فضل بينهما». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1846/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.