الموطأ 1847 — مالك عن جده مالك بن أبي عامر: قال عثمان بن عفان إن رسول الله قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين

Muwatta 1847

قال مالك: بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جماعة رواته، وإن بكير بن الأشج رواه مسندا عن سليمان بن يسار عن مالك بن أبي عامر عن عثمان. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال: قال لي رسول الله: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جماعة رواته، وإن بكير بن الأشج رواه مسندا عن سليمان بن يسار عن مالك بن أبي عامر عن عثمان. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
مالك بن أنس· مالك بن أبي عامر· عثمان بن عفان· بكير بن عبد الله بن الأشج
أساس لـ
الصرف

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة· الموطأ 1804 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية لها زوج، ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها· الموطأ 1900 — مالك: بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة· الموطأ 1663 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن: بلغه أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته الطلاق، فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني، فلما طهرت أعلمته فطلقها البتة وهو مريض، فورثها عثمان بعد انقضاء عدتها· الموطأ 1729 — يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب: الفريعة بنت مالك بن سنان سألت النبي أن ترجع إلى أهلها، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله· الموطأ 1761 — مالك عن أم سلمة: كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت، وينبه المحقق إلى أن الحديث الطويل عن أم سلمة اختصره مالك وأرسله· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.158
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1847 — مالك عن جده مالك بن أبي عامر: قال عثمان بن عفان إن رسول الله قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1847/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1793 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: باع عبد الله بن عمر غلاما له بثمانمائة درهم بالبراءة، فادعى المشتري عيبا، فحكم عثمان بن عفان أن يحلف ابن عمر، فأبى، فارتجع العبد فصح عنده، فباعه بألف وخمسمائة

يروي يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. وقال عبد الله: بعته بالبراءة. فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. ويذكر المحقق أن أبا مصعب وسويدا رويا الحديث عن مالك عن زيد بن أسلم.