الموطأ 1747 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة: حديث أم حبيبة في الطيب وقول النبي في الإحداد

Muwatta 1747

يروي يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة، زوج النبي ﷺ، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لاَ يَحلُّ لامْرأةٍ تُؤْمنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ أنْ تُحدَّ على مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إلاَّا على زَوْجٍ أرْبَعةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عمرو بن حزم
  3. حميد بن نافع
  4. زينب بنت أبي سلمة

موجز

يروي يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة، زوج النبي، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
مالك بن أنس· يحيى بن يحيى الليثي· حميد بن نافع· زينب بنت أبي سلمة· أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان
أساس لـ
إحداد· العدة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1749 — زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: امرأة سألت النبي عن كحل ابنتها المتوفى عنها زوجها، فقال لا، إنما هي أربعة أشهر وعشرا· الموطأ 1729 — يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب: الفريعة بنت مالك بن سنان سألت النبي أن ترجع إلى أهلها، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله· الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال· الموطأ 1748 — زينب بنت أبي سلمة: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب ومست منه، وقالت مثل ما قالت أم حبيبة· الموطأ 1759 — مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال، مثل عدتها· الموطأ 1709 — علي بن أبي طالب: في الحكمين اللذين ذكرهما الله في سورة النساء، إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1730 — مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.112
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1747 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة: حديث أم حبيبة في الطيب وقول النبي في الإحداد». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1747/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1749 — زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: امرأة سألت النبي عن كحل ابنتها المتوفى عنها زوجها، فقال لا، إنما هي أربعة أشهر وعشرا

قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة، زوج النبي، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله، فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفنكحلهما؟ فقال رسول الله: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. وشرح حميد بن نافع لزينب ذلك: إذا توفي زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة فتفتض بها فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره.