الموطأ 1547 — عبد الرحمن بن المجبر: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية، فقال لا تقربها، فإني قد أردتها فلم أنبسط إليها

Muwatta 1547

يروي مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية له، فقال لا تقربها، فإني قد أردتها، فلم أنبسط إليها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عبد الرحمن بن المجبر (عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب)

موجز

يروي مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية له، فقال لا تقربها، فإني قد أردتها، فلم أنبسط إليها. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النكاح
يذكر
عبد الرحمن بن المجبر (عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب)· سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
أساس لـ
النكاح

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1497 — مالك: بلغه أن القاسم وسالم وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها· الموطأ 31 — سالم بن عبد الله ينزع الثوب عن فم المصلي· الموطأ 92 — سالم بن عبد الله يفتل دم أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ· الموطأ 104 — ابن عمر يتوضأ بعد الغسل لأنه قد يمس ذكره· الموطأ 105 — ابن عمر يعيد صلاة الصبح في سفر لأنه مس فرجه ونسي· الموطأ 106 — ابن عمر: القبلة والجس باليد من الملامسة وفيهما الوضوء· الموطأ 149 — بلاغ عن سالم وسليمان بن يسار: لا يصيبها حتى تغتسل

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.47
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1547 — عبد الرحمن بن المجبر: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية، فقال لا تقربها، فإني قد أردتها فلم أنبسط إليها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1547/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن

يروي مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن، ويقول مالك وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار.