الموطأ 1484 — مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث إلا باليقين من العلم والشهداء، فميراث الرجل يكون لأولى الناس به من الأحياء

Muwatta 1484

يقول مالك لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة أنه مات قبله، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول مالك لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة أنه مات قبله، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الفرائض. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب faraid.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الفرائض
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الفرائض والمواريث

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1449 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ميراث الولد من والده، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنات الثلثان، وللبنت النصف· الموطأ 1450 — مالك: ميراث الرجل من امرأته النصف إذا لم تترك ولدا، والربع إذا تركت ولدا، وميراث المرأة من زوجها الربع والثمن· الموطأ 1451 — مالك: ميراث الأب من ابنه السدس فريضة إذا ترك المتوفى ولدا، وميراث الأم الثلث أو السدس بحسب الإخوة والأبوين· الموطأ 1452 — مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ولا مع الأب ولا مع الجد، ويرثون فيما سوى ذلك السدس أو الثلث· الموطأ 1453 — مالك: الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب، ويرثون مع البنات ويبدأ بأهل الفرائض· الموطأ 1454 — مالك: ميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم، إلا في الفريضة المشتركة· الموطأ 1458 — مالك: الجد أبو الأب لا يرث مع الأب شيئا، ويفرض له السدس مع الولد الذكر أو ولد الابن الذكر· الموطأ 1459 — مالك: إذا شرك الجد والإخوة للأب والأم أحد بفريضة مسماة، يخير الجد بين الثلث مما بقي أو مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.25
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1484 — مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث إلا باليقين من العلم والشهداء، فميراث الرجل يكون لأولى الناس به من الأحياء». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-13-1484/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1449 — مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ميراث الولد من والده، للذكر مثل حظ الأنثيين، وللبنات الثلثان، وللبنت النصف

يقول يحيى عن مالك إن الأمر المجتمع عليه عندهم، والذي أدرك عليه أهل العلم ببلدهم في فرائض المواريث، أن ميراث الولد من والده أو والدته إذا توفي الأب أو الأم وتركا ولدا رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ويبين الحكم في ولد الابن وفي اجتماع الولد لصلب وولد الابن، ويستدل بآية النساء.