الموطأ 1448 — مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة، وليست العقيقة واجبة، ولا تعمل كالنسك والضحايا

Muwatta 1448

يقول مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة، الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكن يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عنده. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لَا يُمَسُّ الصَّبيُّ بِشَيْءٍ مِن دَمِهَا»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

يقول مالك الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة، الذكور والإناث، وليست العقيقة بواجبة، ولكن يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عنده. فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة، ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب العقيقة. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب aqiqa، وdhabh.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العقيقة
أساس لـ
العقيقة· الذكاة (الذبح الشرعي)

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1441 — زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه: سئل النبي عن العقيقة، فقال لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل· الموطأ 1442 — جعفر بن محمد عن أبيه: وزنت فاطمة بنت رسول الله شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، فتصدقت بوزن ذلك فضة· الموطأ 1443 — ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين: وزنت فاطمة شعر حسن وحسين، فتصدقت بزنته فضة· الموطأ 1444 — نافع عن ابن عمر: لم يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه، وكان يعق عن ولده بشاة شاة، عن الذكور والإناث· الموطأ 1445 — ربيعة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: سمعت أبي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور· الموطأ 1446 — مالك: بلغه أنه عق عن الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب· الموطأ 1447 — هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير: كان يعق عن بنيه، الذكور والإناث، بشاة شاة· الموطأ، كتاب العقيقة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.647
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1448 — مالك: الأمر عندنا في العقيقة أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة، وليست العقيقة واجبة، ولا تعمل كالنسك والضحايا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-12-1448/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1441 — زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه: سئل النبي عن العقيقة، فقال لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل

يروي مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله عن العقيقة، فقال لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر لا يعلم معنى هذا الحديث عن النبي إلا من هذا الوجه، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.