نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل، إنه إذا كان معلما، فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم، ومثل ذلك كمثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو نبله، فيقتل بها، فصيده وذبيحته حلال. وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه، فلا يؤكل إلا أن يذكى. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الصيد. مصدره الموطأ. يذكر majus. ويُبنى عليه في أبواب sayd، وdhabh.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الصيد
- أساس لـ
- الصيد· الذكاة (الذبح الشرعي)
- يذكر
- المجوس
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1414 — نافع: رمى طائرين بحجر بالجرف فأصابهما، فمات أحدهما فطرحه ابن عمر، ومات الآخر قبل أن يذكيه فطرحه· الموطأ 1415 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة· الموطأ 1416 — مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه· الموطأ 1417 — مالك: لا بأس بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل فيؤكل، واستشهد بآية الابتلاء بالصيد في المائدة· الموطأ 1418 — مالك: سمع أهل العلم أن من أصاب الصيد وأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم، لم يؤكل الصيد إلا أن يقتله سهم الرامي· الموطأ 1419 — مالك: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك، ما لم يبت· الموطأ 1420 — نافع عن ابن عمر: في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل· الموطأ 1421 — نافع: قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.638
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1426 — مالك: الأمر المجتمع عليه أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد، فالصيد حلال، وإن لم يذكه المسلم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-11-1426/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.