الموطأ 373 — أبو هريرة: إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب

Muwatta 373

أثر يرويه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد: سُئل أبو هريرة رضي الله عنه هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال: نعم، فقيل له هل تفعل أنت ذلك، فقال إنه ليصلي في ثوب واحد وإن ثيابه لعلى المشجب، وهو عود تُعلق عليه الثياب. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري
  3. سعيد بن المسيب

موجز

أثر يرويه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد: سُئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال: نعم، فقيل له هل تفعل أنت ذلك، فقال إنه ليصلي في ثوب واحد وإن ثيابه لعلى المشجب، وهو عود تُعلق عليه الثياب. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر أبو هريرة، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن شهاب الزهري. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
أبو هريرة· سعيد بن المسيب· محمد بن شهاب الزهري
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 231 — إذا أمّن الإمام فأمّنوا· الموطأ 342 — صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً· الموطأ 372 — أو لكلكم ثوبان؟· الموطأ 15 — من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة· الموطأ 25 — النوم عن الصبح في طريق العودة من خيبر· الموطأ 30 — من أكل الثوم فلا يقرب مساجدنا· الموطأ 199 — أبو هريرة: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله· الموطأ 230 — ما لي أنازع القرآن؟

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.203
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 373 — أبو هريرة: إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-373/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 231 — إذا أمّن الإمام فأمّنوا

أول حديث في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام. يرويه يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أمر النبي المأمومين أن يؤمّنوا إذا أمّن الإمام، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه؛ وقال ابن شهاب إن النبي كان يقول: آمين. ويخرّجه المحقق عند البخاري (780) ومسلم (2/17) وأبي داود (936) والترمذي (250) والنسائي (2/144) وأحمد والشافعي من طرق أصحاب مالك، ويحيل على التمهيد (7/8).