الرتق

Ratq (the closure of the female passage): its effect on the marriage, on the option to annul, on cure, maintenance and division

الرتق في اللغة ضد الفتق، وفي اصطلاح الفقهاء انسداد محل الجماع باللحم أو غيره، والقرن والعفل ألفاظ قريبة. 1 2 وللزوج خيار فسخ النكاح عند المالكية والشافعية والحنابلة إذا كانت زوجته رتقاء ولم يعلم بذلك عند العقد، وقال الحنفية لا خيار. 2 ويرى المالكية أنها تؤجل للتداوي إن طلبت، وأن الشافعية لا يجيزون إجبارها على الشق. 2 3 وتجب النفقة للرتقاء، ويجب قسم الزوج لها. 3

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

الأسرة والزواج والقرابةالصحة والجسد والموت

موجز

الرتق في اللغة ضد الفتق، وفي اصطلاح الفقهاء انسداد محل الجماع باللحم أو غيره، والقرن والعفل ألفاظ قريبة. 1 2 وللزوج خيار فسخ النكاح عند المالكية والشافعية والحنابلة إذا كانت زوجته رتقاء ولم يعلم بذلك عند العقد، وقال الحنفية لا خيار. 2 ويرى المالكية أنها تؤجل للتداوي إن طلبت، وأن الشافعية لا يجيزون إجبارها على الشق. 2 3 وتجب النفقة للرتقاء، ويجب قسم الزوج لها. 3

قد يهمك أيضًا

العَفَل· العَلَقَة· الحامل· الجنين· وفاة فاطمة بنت النبي ودفنها· لدُّ النبي في مرضه· المرض الكبير· تاج محل

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8619
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8620
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.8621
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الرتق». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ratq-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَفَل

العفل في اللغة لحم ينبت في قبل المرأة ويكون بعد الولادة لا في الأبكار، وقيل ورم يضيق الفرج حتى يمتنع الإيلاج. ويفرق بعض الفقهاء بينه وبين الرتق، فالعفل يكون بعد الولادة، والرتق بأصل الخلقة، وكلاهما من العيوب التي تثبت الخيار في النكاح. ذهب المالكية والحنابلة إلى أن العفل من العيوب التي يثبت بها للزوج خيار فسخ النكاح، لأنه يمنع المقصود الأصلي من النكاح، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا خيار لواحد من الزوجين بذلك. وذكر الشافعية الرتق والقرن من العيوب المختصة بالمرأة التي يثبت بها الخيار.