الموطأ 2072 — مالك: لا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، فإن مات أحد من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه

الموطأ 2072 — مالك: لا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، فإن مات أحد من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

موجز

مالک نے کہا: مساقی کے لیے جائز نہیں کہ وہ باغ کے مالک سے کوئی غلام شرط رکھے جو باغ میں کام کریں، جبکہ وہ اس کی مساقات کے وقت باغ میں نہ تھے۔ مالک نے کہا: اور مال کے مالک کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مساقات میں داخل ہونے والے پر یہ شرط رکھے کہ وہ مال کے غلاموں میں سے کوئی مال سے نکال لے، بلکہ مال کی مساقات اسی حال پر ہو جیسا وہ ہے۔ اور اگر مال کا مالک چاہتا ہے کہ مال کے غلاموں میں سے کسی کو نکالے تو وہ اسے مساقات سے پہلے نکالے، یا کسی کو داخل کرنا چاہے تو مساقات سے پہلے کرے، پھر اس کے بعد اگر چاہے تو مساقات کرے۔ اور جو غلام مر جائے، یا غائب ہو، یا بیمار ہو، تو مال کے مالک پر لازم ہے کہ اس کا بدل دے۔ 1

موضعه في المتحف

یندرج في الموطأ، کتاب المساقاۃ۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس۔ ویُبنی علیه فی ابواب المساقاۃ۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب المساقاة
Mentions
مالك بن أنس
Basis for
المساقاة

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 2049 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله ليهود خيبر يوم افتتحها: أقركم ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكم، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم· الموطأ 2050 — مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار: كان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا، فقال ابن رواحة: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم· الموطأ 2051 — مالك: إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه فلا يصلح، لأن الداخل يسقي له الأرض فذلك زيادة· الموطأ 2052 — مالك: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس، إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج، فإن اشترط الداخل أن البذر على رب المال فذلك غير جائز· الموطأ 2053 — مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل فيها ولا يجد الآخر ما يعمل به: يقال للذي يريد أن يعمل: اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله، حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت· الموطأ 2054 — مالك: إذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط، ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، فإنما هو أجير ببعض التمر، وذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه· الموطأ 2055 — مالك: كل مقارض أو مساق لا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، لأنه يصير أجيرا بذلك، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 2056 — مالك: السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي منها شد الحظار، وخم العين، وسرو الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجد الثمر، على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل أو أكثر إذا تراضيا، ولا يشترط صاحب الأصل ابتداء عمل جديد، كالبئر والعين والغراس وما يعظم فيه النفقة

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.247
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2072 — مالك: لا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط، ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، فإن مات أحد من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-19-2072/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 2049 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله ليهود خيبر يوم افتتحها: أقركم ما أقركم الله، على أن التمر بيننا وبينكم، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم