ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
موجز
مالک نے کہا: جو شخص غلام یا لونڈی وارثوں سے یا دوسروں سے براءت کی شرط پر بیچے، تو وہ ہر عیب سے بری ہے، اور اس پر کوئی ضمانت نہیں، سوائے اس کے کہ وہ کوئی عیب جانتا ہو اور اسے چھپا لے۔ اگر اس نے کوئی عیب جان کر چھپایا تو براءت اسے فائدہ نہیں دے گی، اور وہ بیع رد کی جائے گی۔ ہمارے ہاں ضمانت صرف غلاموں میں ہے۔ 1
موضعه في المتحف
یندرج في الموطأ، کتاب البیوع۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس۔ ویُبنی علیه فی ابواب العہدہ، والعیب۔
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب البيوع
- Mentions
- مالك بن أنس
- Basis for
- عہدہ (ضمانت)· العيب
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1790 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة وعهدة السنة· الموطأ 1791 — مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة فهو من البائع، وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة برئ البائع من العهدة كلها· الموطأ 1840 — مالك: إنما فرق بين ذلك القبض، فمن قبض ما استأجر أو استكرى خرج من الغرر والسلف المكروه، ومثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة، أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق· الموطأ 1976 — مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به، ثم سأله رجل أن يشركه ففعل، ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا، ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها، فإن المشرك يأخذ من الذي أشركه الثمن، ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك عند البيع· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.134
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1792 — مالك: من باع عبدا أو وليدة بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، ولا عهدة عند مالك إلا في الرقيق”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-17-1792/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.