نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
سند الرواية
موجز
يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فأكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب النذور والأيمان. مصدره الموطأ. يذكر نافع المدني، وعبد الله بن عمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب kaffara.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب النذور والأيمان
- يذكر
- نافع المدني· عبد الله بن عمر بن الخطاب
- أساس لـ
- كَفَّارة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1370 — نافع عن ابن عمر: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث· الموطأ 1379 — نافع عن ابن عمر: كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة· الموطأ 1382 — نافع عن ابن عمر: أدرك النبي عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فليحلف بالله أو ليصمت· الموطأ 1412 — نافع عن ابن عمر: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره· الموطأ 1414 — نافع: رمى طائرين بحجر بالجرف فأصابهما، فمات أحدهما فطرحه ابن عمر، ومات الآخر قبل أن يذكيه فطرحه· الموطأ 1420 — نافع عن ابن عمر: في الكلب المعلم كل ما أمسك عليك، قتل أو لم يقتل· الموطأ 1421 — نافع: قال عبد الله بن عمر وإن أكل وإن لم يأكل· الموطأ 1427 — نافع: سأل عبد الرحمن بن أبي هريرة ابن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، ثم قرأ آية الصيد في البحر فأذن بأكله
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.615
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1378 — نافع عن ابن عمر: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن لم يؤكدها فإطعام عشرة مساكين». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-8-1378/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.