الموطأ 980 — ابن عمر: من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، عليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

Muwatta 980

يرويه مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد (519) والشافعي. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عبد الله بن دينار مولى ابن عمر
  3. عبد الله بن عمر بن الخطاب

موجز

يرويه مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد (519) والشافعي. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وabdallah ibn dinar. ويُبنى عليه في أبواب umrah، وhady، والحج، وصيام رمضان.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· عبد الله بن دينار مولى ابن عمر
أساس لـ
العمرة· الهدي· الحج· صيام رمضان

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1046 — أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة: خرجت إلى مكة فكُسرت فخذي بالطريق، فأرسلت إلى مكة فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة· الموطأ 1048 — سليمان بن يسار: صُرع سعيد بن حزابة المخزومي ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل عمن يلي الماء، فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان، فأمروه أن يتداوى ويفتدي، فإذا صح اعتمر ثم عليه حج قابل والهدي· الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1267 — ابن عمر: كان النبي إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده· الموطأ 989 — ابن عمر: قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر في غير أشهر الحج· الموطأ 1044 — ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب أو الدواء صنع ذلك وافتدى· الموطأ 1047 — ابن عمر: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة· الموطأ 1052 — مالك في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على حضور الموقف: يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم رجع فطاف وسعى ثم حل، وعليه حج قابل والهدي

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.462
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.463
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 980 — ابن عمر: من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع، عليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-980/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1046 — أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة: خرجت إلى مكة فكُسرت فخذي بالطريق، فأرسلت إلى مكة فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة

يرويه مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديماً، أنه قال: خرجت إلى مكة، حتى إذا كنت ببعض الطريق كُسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة، وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل. فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1164) وسويد (567).