الموطأ 977 — مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت: المهل من المواقيت يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبلغه أن ابن عمر كان يصنع ذلك

Muwatta 977

سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت، من أهل المدينة أو غيرهم، متى يقطع التلبية؟ فقال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبلغه أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1124). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت، من أهل المدينة أو غيرهم، متى يقطع التلبية؟ فقال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبلغه أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1124). 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب talbiya، وumrah.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
مالك بن أنس· عبد الله بن عمر بن الخطاب
أساس لـ
التلبية· العمرة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 949 — مالك: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ وصنع ذلك ابن عمر· الموطأ 1035 — ابن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قراداً عن بعيره؛ قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي· الموطأ 1046 — أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة: خرجت إلى مكة فكُسرت فخذي بالطريق، فأرسلت إلى مكة فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة· الموطأ 1048 — سليمان بن يسار: صُرع سعيد بن حزابة المخزومي ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل عمن يلي الماء، فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان، فأمروه أن يتداوى ويفتدي، فإذا صح اعتمر ثم عليه حج قابل والهدي· الموطأ 1049 — مالك: عمر بن الخطاب أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود، حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً ويهديان؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع· الموطأ 1052 — مالك في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على حضور الموقف: يقيم حتى إذا برئ خرج إلى الحل ثم رجع فطاف وسعى ثم حل، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 1094 — مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة، فإنه يرجع فيسعى؛ وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.461
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 977 — مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت: المهل من المواقيت يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبلغه أن ابن عمر كان يصنع ذلك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-977/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 949 — مالك: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ وصنع ذلك ابن عمر

يرويه مالك عن بعض أهل العلم أن من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له، ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. وصنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال: إن صُددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1081) وسويد (509).