الموطأ 911 — مالك: الثوب الذي مسه طيب ثم ذهب ريحه يحرم فيه ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس

Muwatta 911

قول يرويه يحيى عن مالك: سئل عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب، هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1043). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول يرويه يحيى عن مالك: سئل عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب، هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1043). 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب ihram.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الإحرام

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه· الموطأ 1004 — مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة· الموطأ 1012 — مالك عن لحم صيد يوجد على الطريق: يبتاعه المحرم؟ أما ما كان يعترض به فلا بأس، وأما ما كان يُقصد من أجل المحرمين فأكرهه وأنهى عنه· الموطأ 1013 — مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه: ليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله· الموطأ 1014 — مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك: إنه حلال للمحرم أن يصطاده· الموطأ 1018 — مالك في المحرم يُصاد من أجله صيد فيُصنع له، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد: فعليه جزاء ذلك الصيد كله· الموطأ 1019 — مالك سئل: المحرم يضطر إلى أكل الميتة، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ قال: بل يأكل الميتة، لأن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد رخص في الميتة على حال الضرورة· الموطأ 1020 — مالك: ما قتله المحرم أو ذبحه من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمداً

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.439
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 911 — مالك: الثوب الذي مسه طيب ثم ذهب ريحه يحرم فيه ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-911/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه

قول يرويه يحيى عن مالك في الرجل المحرم: أنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1181) وسويد (332).