نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
«ليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله»
مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر
موجز
قول لمالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه: ليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1145). 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب ihram.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الحج
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الإحرام
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1001 — مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه· الموطأ 1004 — مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة· الموطأ 1012 — مالك عن لحم صيد يوجد على الطريق: يبتاعه المحرم؟ أما ما كان يعترض به فلا بأس، وأما ما كان يُقصد من أجل المحرمين فأكرهه وأنهى عنه· الموطأ 1014 — مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك: إنه حلال للمحرم أن يصطاده· الموطأ 1018 — مالك في المحرم يُصاد من أجله صيد فيُصنع له، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد: فعليه جزاء ذلك الصيد كله· الموطأ 1019 — مالك سئل: المحرم يضطر إلى أكل الميتة، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ قال: بل يأكل الميتة، لأن الله لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه على حال من الأحوال، وقد رخص في الميتة على حال الضرورة· الموطأ 1020 — مالك: ما قتله المحرم أو ذبحه من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمداً· الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.475
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1013 — مالك فيمن أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه: ليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1013/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.