الموطأ 1051 — يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق: فهو محصر، عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا أحصروا

Muwatta 1051

يقول يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج، ثم أصابه كسر، أو بطن منخرق، أو امرأة تطلق؛ فقال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا أحصروا. ويذكر المحقق أن البطن المنخرق هو الذي أصابه إسهال شديد. ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1169). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج، ثم أصابه كسر، أو بطن منخرق، أو امرأة تطلق؛ فقال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا أحصروا. ويذكر المحقق أن البطن المنخرق هو الذي أصابه إسهال شديد. ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1169). 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومكة المكرمة. ويُبنى عليه في أبواب الحج.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
مالك بن أنس· مكة المكرمة
أساس لـ
الحج

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي· الموطأ 960 — مالك: وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيماً بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم· الموطأ 962 — مالك: سُئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ الواجب يؤخره، ويطوف ما بدا له ويصلي ركعتين لكل سبع· الموطأ، كتاب الحج· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1040 — مالك: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت، فإنه يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق رأسه، وليس عليه قضاء· الموطأ 1041 — بلغ مالكاً أن رسول الله حل هو وأصحابه بالحديبية، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم، وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت؛ ولم يعلم أنه أمر أحداً منهم بقضاء شيء

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.487
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1051 — يحيى: سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن منخرق أو امرأة تطلق: فهو محصر، عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا أحصروا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1051/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1053 — مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف وسعى ثم مرض فلم يستطع حضور الموقف: إذا فاته الحج خرج إلى الحل فدخل بعمرة وطاف وسعى لأن طوافه الأول لم ينوه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي

قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة، ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف: قال: إذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحل، فدخل بعمرة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، وعليه حج قابل والهدي. ويذكر المحقق أن ما بعد ذلك في الصفحة 488 لمن كان من غير أهل مكة. ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1171).