الموطأ 2857 — عامل الصدقة من بني عبد الأشهل يسأل النبي إبلا من الصدقة فيغضب النبي

Muwatta 2857

يروي مالك عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلا من الصدقة. فغضب رسول الله حتى عرف الغضب في وجهه، وكانت علامة غضبه أن تحمر عيناه، ثم قال: إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أسألك منها شيئا أبدا. ويذكر المحقق قول ابن عبد البر أن جماعة الرواة رووه عن مالك مرسلا، وأن أحمد بن منصور التلي رواه عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس، ويرى المحقق أن هذه الرواية لا يعول عليها بالنسبة لمن رواه مرسلا. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عبد الله بن أبي بكر

موجز

يروي مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن رسول الله استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلا من الصدقة. فغضب رسول الله حتى عرف الغضب في وجهه، وكانت علامة غضبه أن تحمر عيناه، ثم قال: إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أسألك منها شيئا أبدا. ويذكر المحقق قول ابن عبد البر أن جماعة الرواة رووه عن مالك مرسلا، وأن أحمد بن منصور التلي رواه عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس، ويرى المحقق أن هذه الرواية لا يعول عليها بالنسبة لمن رواه مرسلا. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الجامع
يذكر
مالك بن أنس· عبد الله بن أبي بكر· أبو بكر بن حزم

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1872 — مالك عن كثير بن فرقد: سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن بيع الطعام بالذهب إلى أجل، ثم شراء التمر بالذهب قبل قبضه، فكره ذلك ونهى عنه· الموطأ 1874 — مالك: إنما نهى سعيد وسليمان وأبو بكر وابن شهاب أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب تمرا قبل قبض الذهب من بيعه، أما شراؤه بالذهب تمرا من غير بائعه فلا بأس به، وقد سأل مالك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا· الموطأ 1980 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره· الموطأ 2095 — يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم: قال عثمان بن عفان: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل· الموطأ 2105 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: قال رسول الله ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها· الموطأ 2168 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: بلغه أن رسول الله قال في سيل مهزور ومذينب: يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل· الموطأ 2216 — مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي: قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، وارثه بالشام، وهو ذو مال، فأوصى لابنة عمه بمال يقال له بئر جشم، فبيع بثلاثين ألف درهم· الموطأ 2217 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فقال عمر: ليوص، وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.600
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.601
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2857 — عامل الصدقة من بني عبد الأشهل يسأل النبي إبلا من الصدقة فيغضب النبي». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-31-2857/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1872 — مالك عن كثير بن فرقد: سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن بيع الطعام بالذهب إلى أجل، ثم شراء التمر بالذهب قبل قبضه، فكره ذلك ونهى عنه

يروي مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بالذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب؟ فكره ذلك، ونهى عنه.