الموطأ 768 — مالك فيمن وجد صدقته تباع مع غير من تصدق بها عليه: تركها أحب إلي

Muwatta 768

يقول يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تُباع، أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (689). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«تركها أحب إلي»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

يقول يحيى: سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تُباع، أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (689). 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الصدقة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الصدقة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2211 — مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن أبيه عن جده: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم، فلما قدم ذكر ذلك له، فقال: هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، فتصدق بحائط سماه· الموطأ 2212 — مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قال رجل للنبي إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم· الموطأ 2213 — مالك: بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلكا، فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل النبي، فقال: قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.380
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 768 — مالك فيمن وجد صدقته تباع مع غير من تصدق بها عليه: تركها أحب إلي». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-768/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2211 — مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن أبيه عن جده: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها أوصي، فقالت: فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم، فلما قدم ذكر ذلك له، فقال: هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، فتصدق بحائط سماه

يروي مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله في بعض مغازيه، فحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد بن عبادة، فلما قدم ذكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه.