نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يُقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يُقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا، وهو أحسن ما سمعت. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب qisas.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب العقول
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- القصاص
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء· الموطأ 2459 — بلغ مالكا: عمر يقوّم الدية على أهل القرى بالذهب والورق· الموطأ 2460 — مالك: تؤدى الدية في ثلاث أو أربع سنين، والثلاث أحب إليه· الموطأ 2461 — مالك: لا تقبل الدية من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا وورقا· الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2463 — يحيى بن سعيد: مروان يكتب إلى معاوية في المجنون الذي قتل رجلا· الموطأ 2464 — مالك: الكبير والصغير إذا قتلا رجلا عمدا· الموطأ 2465 — مالك: الحر والعبد يقتلان العبد عمدا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.447
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2563 — مالك: لا قود بين الحر والعبد في الجراح، والعبد يُقتل بالحر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2563/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.