نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: الأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين: أن ما صنع مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أُصيب في ذلك من جرح أو غيره؛ فما كان عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة. وما صنع مما يجوز له أن يصنعه فلا ضمان عليه فيه، كالبئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب aqila، وdiya.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب العقول
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- العاقلة· الدية
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء· الموطأ 2459 — بلغ مالكا: عمر يقوّم الدية على أهل القرى بالذهب والورق· الموطأ 2460 — مالك: تؤدى الدية في ثلاث أو أربع سنين، والثلاث أحب إليه· الموطأ 2461 — مالك: لا تقبل الدية من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا وورقا· الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2463 — يحيى بن سعيد: مروان يكتب إلى معاوية في المجنون الذي قتل رجلا· الموطأ 2464 — مالك: الكبير والصغير إذا قتلا رجلا عمدا· الموطأ 2465 — مالك: الحر والعبد يقتلان العبد عمدا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.441
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2543 — مالك: من حفر بئرا على الطريق أو ربط الدابة فيها ضمان». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2543/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.