نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، فيمن قُبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص: أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاؤوا، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة إن وُجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه، وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاؤوا. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب العقول. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب aqila، وqawad.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب العقول
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- العاقلة· القود
قد يهمك أيضًا
الموطأ 2458 — عمرو بن حزم: كتاب النبي في العقول وديات الأعضاء· الموطأ 2459 — بلغ مالكا: عمر يقوّم الدية على أهل القرى بالذهب والورق· الموطأ 2460 — مالك: تؤدى الدية في ثلاث أو أربع سنين، والثلاث أحب إليه· الموطأ 2461 — مالك: لا تقبل الدية من أهل القرى إبلا ولا من أهل البادية ذهبا وورقا· الموطأ 2462 — ابن شهاب: أسنان دية العمد إذا قُبلت· الموطأ 2463 — يحيى بن سعيد: مروان يكتب إلى معاوية في المجنون الذي قتل رجلا· الموطأ 2464 — مالك: الكبير والصغير إذا قتلا رجلا عمدا· الموطأ 2465 — مالك: الحر والعبد يقتلان العبد عمدا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.436
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 2531 — مالك: الدية في العمد المقبولة على القاتل لا على العاقلة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-29-2531/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.